غير أشهر الحج ، ويتخير بينهما إن كان فيها.
قيل : وهو خيرة التذكرة والمنتهى. ولعلّه أقوى ؛ لأن النسكين في الحقيقة غايتان للإحرام غير داخلين في حقيقته ، ولا يختلف حقيقة الإحرام نوعاً ولا صنفاً باختلاف غاياته ، فالأصل عدم وجوب التعيين ، وأخباره مبنية على الغالب أو الفضل ، وكذا العدول والاشتراط (١). انتهى.
وفيه نظر كسائر ما استدل به لهذا القول.
وأما اعتبار نية الوجه ففيه حيثما لا يتوقّف عليه التعيين الكلام المعروف المتقدم في كتاب الطهارة.
( ولو نوى نوعاً ) مثلاً ( ونطق بغيره ) عمداً أو سهواً ( فالمعتبر النية ) أي المنوي ؛ كما في بعض الصحاح المتقدّمة (٢) ؛ مضافاً إلى (٣) أن النية أمر قلبي فلا اعتبار بالنطق ، فيصحّ الإحرام بمجرد النية ولو من دونه.
وعليه يدل نحو الصحيح : إني أُريد التمتع بالعمرة إلى الحجّ ، فكيف أقول؟ فقال : « تقول : اللهمّ إني أُريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد » (٤).
( الثاني : التلبيات الأربع ) الآتي بيان صورتها.
( ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلاّ بها ) بإجماع علمائنا ، كما في الانتصار والغنية والخلاف والتذكرة والمنتهى (٥) ، عن
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣١٢.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٥٤ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ٨.
(٣) في « ق » و« ك » زيادة : ما دلّ على.
(٤) الكافي ٤ : ٣٣٢ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٠٧ / ٩٤١ ، التهذيب ٥ : ٧٩ / ٢٦١ ، الإستبصار ٢ : ١٦٧ / ٥٥١ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٢ أبواب الإحرام ب ١٧ ح ١.
(٥) الانتصار : ١٠٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٤ ، الخلاف ٢ : ٢٨٩ ، التذكرة ١ : ٣٢٧ ، المنتهى ٢ : ٦٧٦.