صرّح في الذخيرة (١) ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها : ففي الصحيحين (٢) وغيرهما (٣) : « لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام ، فلتحجّ إن شاءت ». وهل يعتبر الضيق في عدم اعتبار الإذن ، أم لا فلا يعتبر أيضاً مع السعة؟ وجهان ، اختار ثانيهما في المدارك والذخيرة (٤) ، معلّلاً في الأوّل بأصالة عدم سلطته عليها.
( وكذا ) لا يجوز لها أن تحجّ ندباً إلاّ بإذنه ، ويجوز لها الحجّ واجباً مطلقاً بدونه ( في العدّة الرجعية ) بلا خلاف أجده ؛ للخبر : عن المطلّقة تحجّ في عدّتها؟ قال « إن كانت صرورة حجّت في عدّتها ، وإن كانت حجّت فلا تحجّ حتى تنقضي عدّتها » (٥).
وضعف السند منجبر بالعمل ، وبه يجمع بين الصحيحين المجوّز أحدهما مطلقاً (٦) ، والمانع ثانيهما كذلك (٧).
__________________
(١) الذخيرة ٥٦٤.
(٢) الأوّل :
التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩١ ، الإستبصار ٣١٨ / ١١٢٦ ، الوسائل ١١ : ١٥٥ أبواب وجوب الحج ب ٥٩ ح ١.
الثاني :
التهذيب ٥ : ٤٧٤ / ١٦٧١ ، الوسائل ١١ : ١٥٦ أبواب وجوب الحج ب ٥٩ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٢٨٢ / ١ ، الوسائل ١١ : ١٥٦ أبواب وجوب الحج ب ٥٩ ذيل حديث ٣.
(٤) المدارك ٧ : ٩٢ ، الذخيرة : ٥٦٥.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٣٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٥ ، الوسائل ١١ : ١٥٨ أبواب وجوب الحجّ ب ٦٠ ح ٢.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٦٩ / ١٣١١ ، التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٣٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٣١٧ / ١١٢٤ ، الوسائل ١١ : ١٥٨ أبواب وجوب الحجّ ب ٦٠ ح ١.
(٧) التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٣١٧ / ١١٢٢ ، الوسائل ١١ : ١٥٨