الأولى الاستئناف (١) ، وكذا في الروضة (٢).
( والوقوف به ) أي بالمشعر.
( وحدّه ما بين المَأزمين إلى الحياض إلى وادي محسِّر ) بغير خلاف ظاهر ، مصرِّح به في الذخيرة (٣) ، وفي غيرها الإجماع (٤) ، بل في المنتهى : لا نعلم فيه خلافا (٥) ؛ للصحيح (٦) والمرسل (٧) ، ويوافقهما معتبرة أُخر (٨).
وفي الصحيح : « حدّها » يعني المزدلفة « ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسِّر » (٩).
قيل : وكان الجبل من الحدود الداخلة ، والمأزمان بكسر الزاي والهمزة ، ويجوز التخفيف بالقلب ألفاً : الجبلان بين عرفات والمشعر ، والمأزم في الأصل : المضيّق بين الجبلين (١٠).
وعليه فلو وقف بغير المشعر اختياراً أو اضطراراً لم يجز ( و ) لكن ( يجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر ، وفي الغنية وغيرها (١١) الإجماع ؛ للموثق : فإذا
__________________
(١) الدروس ١ : ٤٢٣.
(٢) الروضة ٢ : ٢٧٥.
(٣) الذخيرة : ٦٥٧.
(٤) انظر التذكرة ١ : ٣٧٥ ، والمدارك ٧ : ٤٢١.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٢٦.
(٦) التهذيب ٥ : ١٩٠ / ٦٣٣ ، الوسائل ١٤ : ١٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ١.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٨٠ / ١٣٧٦ ، الوسائل ١٤ : ١٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٦.
(٨) الوسائل ١٤ : ١٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٣ ، ٤ ، ٥.
(٩) التهذيب ٥ : ١٩٠ / ٦٣٤ ، الوسائل ١٤ : ١٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٢.
(١٠) كشف اللثام ١ : ٣٥٥.
(١١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٠ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ٣٤٧.