( المقدمة الثانية )
( في ) بيان ( شرائط حجة الإسلام ) ووجوبها.
( وهي ستة : البلوغ ، والعقل ، والحرّية ) والاستطاعة ، بلا خلاف في هذه الأربعة ، بل عليها إجماع علماء الإسلام ، كما في عبائر جماعة (١) ، والنصوص بها مضافة إلى الكتاب العزيز في الأخير ـ (٢) عموماً وخصوصاً مستفيضة (٣).
( و ) المراد بالاستطاعة عندنا : ( الزاد والراحلة ) إن لم يكن من أهل مكة ، ولا بها ، بالإجماع كما في الناصريات والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة والسرائر (٤) ، بل فيه إجماع المسلمين عدا مالك ، ثم فيه : ولو لا إجماع المسلمين على إبطال قوله لكان .. إلى آخره.
وهو الحجة ؛ مضافاً إلى النصوص المستفيضة :
منها الموثق (٥) والصحيح (٦) المروي عن توحيد الصدوق في تفسير
__________________
(١) منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٦٤٨ ، ٦٥٠ ، ٦٥٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٦ : ٥١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٩٦ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ٥٩ ، ٨٠.
(٢) آل عمران : ٩٧.
(٣) الوسائل ١١ : أبواب وجوب الحج الأبواب ١٢ ، ١٥ ، ١٩.
(٤) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٧ ، الخلاف ٢ : ٢٤٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، المنتهى ٢ : ٦٥٢ ، التذكرة ١ : ٣٠١ ، السرائر ١ : ٥٠٨.
(٥) الكافي ٤ : ٢٦٧ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣ / ٢ ، الإستبصار ٢ : ١٣٩ / ٤٥٤ ، الوسائل ١١ : ٣٤ أبواب وجوب الحج ب ٨ ح ٤.
(٦) التوحيد : ٣٥٠ / ١٤ ، الوسائل ١١ : ٣٥ أبواب وجوب الحج ب ٨ ح ٧.