ونحوها الصحيح : في الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة ، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج ، فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال : « نعم » (١).
وحيث قد ثبت هذه الشروط ( و ) أعلم أنّها ( لا يجب على الصبي ) مطلقاً ( ولا على المجنون. )
( ويصح الإحرام من الصبي المميّز ) بإذن الولي بإجماعنا ، كما عن ظاهر الخلاف (٢) ، بل قيل (٣) : بالإجماع والصحاح (٤) ، وفي ظاهر المنتهى والتذكرة ، كما في المدارك والذخيرة (٥) أنه لا خلاف فيه بين العلماء. مع أنه قد حكي عن أبي حنيفة أنّه قد أبطله (٦).
وفي اشتراط إذن الولي وجهان ، أوجههما نعم ، كما عليه الأكثر كالفاضلين والشهيدين ومن تأخّر عنهما (٧) ، تبعاً للمحكي عن ظاهر المبسوط والخلاف (٨).
لا لما ذكروه من تضمّنه غرامة مال ، ولا يجوز له التصرف في ماله بدون إذن الولي ؛ فإنّه لا يخلو عن نظر ، بل ورود المنع عليه ظاهر ، كما
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٧٥ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٦٤ / ١٢٨٣ ، الوسائل ١١ : ٥٨ أبواب وجوب الحج ب ٢٢ ح ٢.
(٢) الخلاف ٢ : ٣٧٨.
(٣) المفاتيح ١ : ٢٩٦.
(٤) انظر الوسائل ١١ : ٢٨٦ أبواب أقسام الحج ب ١٧.
(٥) المنتهى ٢ : ٦٤٨ ، التذكرة ١ : ٢٩٧ ، المدارك ٧ : ٢٣ ، الذخيرة : ٥٥٨.
(٦) حكاه عنه في بداية المجتهد ١ : ٣١٩.
(٧) المحقق في المعتبر ٢ : ٧٤٧ ، العلامة في التحرير ١ : ٩٠ ، الشهيد الأول في الدروس ١ : ٣٠٦ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٦٣ ؛ وانظر الذخيرة : ٥٥٨ ، وكشف اللثام ١ : ٢٧٦.
(٨) المبسوط ١ : ٣٢٨ ، الخلاف ٢ : ٤٣٢.