وثالثةً على أن المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الأخير فإنه يلزمه أن يذبح عنه ، ولا يجزيه الصوم (١) ؛ مستدلاً عليه برواية ضعيفة السند (٢) ، حمله على تأكد الاستحباب كما في التحرير ـ (٣) طريق الجمع بينها وبين ما مرّ من الاخبار النافية للوجوب عن المولى على الإطلاق ، ونحوها الموثق (٤) ، وعن صريح التذكرة الإجماع عليه ، وعلى نفيه عن العبد (٥).
وأما الموثق : إنّ لنا مماليك قد تمتّعوا ، علينا أن نذبح عنهم؟ قال ، فقال : « المملوك لا حجّ له ولا عمرة ولا شيء » (٦) فمحمول على مملوك حجّ بغير إذن مولاه.
( ولو أدرك أحد الموقفين ) حال كونه ( معتقاً لزمه الهدي مع القدرة ، والصوم مع التعذر ) بلا خلاف أجده ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً (٧) ؛ لأنه إذا أدركه معتقاً يكون حجة مجزياً عن حج الإسلام فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة ، والصوم مع التعذر.
ولم يعتبر الفاضل في القواعد كون العتق قبل الموقف أو بعده ، بل
__________________
(١) في الاستبصار ٢ : ٢٦٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٤ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٢٠١ / ٦٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٣ / ٩٢٧ ، الوسائل ١٤ : ٨٤ أبواب الذبح ب ٢ ح ٤.
(٣) التحرير ١ : ١٠٤.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٠٠ / ٦٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٢ / ٩٢٣ ، الوسائل ١٤ : ٨٤ أبواب الذبح ب ٢ ح ٣.
(٥) التذكرة ١ : ٣٧٩.
(٦) التهذيب ٥ : ٤٨٢ / ١٧١٥ ، الوسائل ١١ : ٤٨ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٥ ح ٣.
(٧) المنتهى ٢ : ٧٣٧.