وأما الصحيح : « مكّة كلّه منحر » (١) فمحمول على هدي التطوع كما ذكره الشيخ وجماعة (٢) أو على سياق العمرة كما في الذخيرة (٣) ، قال : ويؤيّده الموثق : « موسّع على من نحر الهدي بمكّة في منزله إذا كان معتمراً » (٤).
وأما الحسن : « إذا دخل بهديه في العشر فإن كان قد أشعره وقلّده فلا ينحره إلاّ يوم النحر ، وإن كان لم يشعره ولم يقلّده فلينحر بمكّة إذا أقدم في العشر » (٥) فيمكن حمله على الهدي المندوب.
( ولا يجزئ ) الهدي ( الواحد إلاّ عن واحد في ) الحج ( الواجب ) لو بالشروع فيه مطلقاً ولو عند الضرورة على أصح الأقوال في المسألة أشهرهما ، كما في ظاهر كلام جماعة (٦) ، وفي الخلاف الإجماع (٧) ؛ للصحاح :
منها عن النفر تجزيهم البقرة ، فقال : « أما في الهدي فلا ، وأما في الأُضحيّة فنعم » (٨).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨٨ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٠٢ / ٦٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٣ / ٩٢٩ ، الوسائل ١٤ : ٨٨ أبواب الذبح ب ٤ ح ٢.
(٢) الشيخ في التهذيب ٥ : ٢٠٢ ؛ وانظر المدارك ٨ : ٢٠ ، والمفاتيح ١ : ٣٥٢ ومرآة العقول ١٨ : ١٦٠.
(٣) الذخيرة : ٦٦٥.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٤ / ١٣٠٢ ، الوسائل ١٣ : ٩٩ أبواب كفارات الصيد ب ٥٢ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٣٧ / ٧٩٩ ، الوسائل ١٤ : ٨٩ أبواب الذبح ب ٤ ح ٥.
(٦) انظر المدارك ٨ : ٢٠ ، والذخيرة : ٦٦٥ ، والحدائق ١٧ : ٣٤.
(٧) الخلاف ( الطبع القديم ) ٢ : ٥٣٥.
(٨) الفقيه ٢ : ٢٩٧ / ١٤٧٢ ، التهذيب ٥ : ٢١٠ / ٧٠٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٨ / ٩٥٠ الوسائل ١٤ : ١١٧ أبواب الذبح ب ١٨ ح ٣.