بمقتضى الأُصول أقوى ، وتقييد الرواية ونحو العبارة بما إذا نذر في طريق الحج كما عن جماعة ، أو نذر الهدي خاصة كما عن ابن زهرة أن عبّر به مدّعياً على الحكم الإجماع (١).
وينبغي أن يقيّد الحكم بما إذا لم يكن هناك فرد ينصرف إليه الإطلاق ، وإلاّ فلا يجب النحر بمكة حيث لا يكون هو الفرد المنصرف إليه الإطلاق بلا إشكال.
( الخامس : الأُضحيَّة ) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة ( وهي مستحبة ) عند علمائنا وأكثر العامة كما في كلام جماعة (٢) ، مؤذنين بدعوى الإجماع.
أما رجحانه فبالكتاب (٣) والسنّة المستفيضة (٤) ، بل المتواترة بعد إجماع الأُمة.
وأما عدم الوجوب فللأصل بعد الإجماع المنقول والنبوي : « كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم » (٥) وقصور السند بعمل الأصحاب مجبور.
خلافاً للإسكافي فأوجبه (٦) ؛ للخبر أو الصحيح : « الأُضحيّة واجبة على من وجد من صغير أو كبير ، وهي سنّة » (٧).
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.
(٢) منهم : العلاّمة في المنتهى ٢ : ٧٥٥ ، وصاحب المدارك ٨ : ٨١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٧٨ ، وصاحب الحدائق ١٧ : ٢٠٠.
(٣) الكوثر : ٢.
(٤) الوسائل ١٤ : ٢٠٤ ، ٢١٠ أبواب الذبح ب ٦٠ ، ٦٤.
(٥) الجامع الصغير ٢ : ٢٦٩ / ٦٢٢٣ وفيه : كتب عليَّ الأضحى .. ، مسند أحمد ١ : ٣١٧ ، سنن الدارقطني ٤ : ٢٨٢ / ٤٢.
(٦) نقله عنه في المختلف : ٣٠٧.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٩٢ / ١٤٤٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٥ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٣.