فحسن بشرط الحجية والتكافؤ ، وهما مفقودان.
فيجب صرف التأويل إليهما : بحملهما على الكراهة ، كما فعله الجماعة ، ويشعر به رواية : عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة ، فقال : « لا ينبغي » (١).
أو على ما إذا كانت غير عالمة بمسائل الحج ولا بأحكامه ، كما هو الغالب في النسوة في جميع الأزمنة.
وأما الموثق : عن الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه ، هل يجزي عنه امرأة؟ قال : « لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان » قال : « إنما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل » وقال : « لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة » (٢). فشاذّ لا قائل به منّا ، فليحمل على التقية كما قيل ، أو على الكراهة.
وفي رواية إنّ والدتي توفّيت ولم تحجّ ، قال : « يحجّ عنها رجل أو امرأة » قال ، قلت : أيّهما أحبّ إليك؟ قال : « رجل أحبّ إليّ » (٣).
( ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ) حجّة ممن حجّ عنه ، بلا خلاف أجده على الظاهر ، المصرّح به في عبائر (٤) ، بل في المسالك وعن المنتهى (٥) الإجماع عليه.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٤٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٤ ، الوسائل ١١ : ١٧٩ أبواب النيابة في الحجّ ب ٩ ح ٣.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٢٩ / ٨٩٩ ، الوسائل ١١ : ١٧٩ أبواب النيابة في الحجّ ب ٩ ح ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٧ / ١٣١٩ ، الوسائل ١١ : ١٧٨ أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح ٨.
(٤) التنقيح الرائع ١ : ٤٢٦ ، الحدائق ١٤ : ٢٥٤ ، كشف اللثام ١ : ٢٩٧.
(٥) المسالك ١ : ٩٥ ، المنتهى ٢ : ٨٦٣.