حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد (١) ، ومع ذلك فالوجوب أحوط.
( وتسفر المرأة عن وجهها ) فلا تغطيّه وجوباً بإجماعنا الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر (٢) ، بل عن المنتهى أنه قول علماء الأمصار (٣) ، وبه استفاض أيضاً الأخبار (٤).
والكلام في عموم تحريم التغطية للثوب وغيره كما مرّ في الرأس ، إلاّ أن في بعض الأخبار هنا المنع عن التغطية بمثل المروحة (٥).
( ويجوز ) لها ( أن تسدل ) أي ترسل ( خمارها ) وقناعها من رأسها ( إلى ) طرف ( أنفها ) عند علمائنا أجمع كما عن التذكرة ، وفيه : أنه قول عامة أهل العلم (٦). وعن المنتهى أنه لا نعلم فيه خلافاً (٧).
والصحاح به مع ذلك مستفيضة وإن اختلفت في التحديد بما في العبارة كما في الصحيحين منها (٨) ، وإلى النحر كما في
آخرين ، مطلقاً في أحدهما (٩) ، ومقيداً بما إذا كانت راكبة في ثانيهما (١٠) ، وإلى الذقن في
__________________
(١) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٣٠.
(٢) انظر المدارك ٧ : ٣٥٩ ، والمفاتيح ١ : ٣٣٣ ، وكشف اللثام ١ : ٣٣١.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٩٠.
(٤) انظر الوسائل ١٢ : ٤٩٣ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨.
(٥) الكافي ٤ : ٣٤٦ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١٠ ، قرب الإسناد : ٣٦٣ / ١٣٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٤.
(٦) التذكرة ١ : ٣٣٧.
(٧) المنتهى ٢ : ٧٩١.
(٨) الأوّل : الكافي ٤ : ٣٤٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٣ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٢.
الثاني : الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٣.
(٩) الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٧.
(١٠) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٨.