حمل الأولة على التقية (١) ، قال : كما يظهر من بعض الأخبار ، ولم أقف عليه.
( وإذا استقرّ الحجّ ) في ذمته ، بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضى عليه مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحجّ ، كما عن الأكثر (٢) أو الأركان منها خاصة ، كما احتمله جماعة (٣) حاكين له عن التذكرة ، ويضعّف بأن الموجود فيها احتمال الاكتفاء بمضي زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم (٤) ، كما احتملوه أيضاً وفاقاً له ( فأهمل ، قضي عنه ) وجوباً ( من أصل تركته ) مقدماً على وصاياه ، بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في الخلاف والتذكرة والمنتهى (٥) وغيرها (٦) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة جدّاً ، معتضدة بغيرها.
وأمّا ما في نحو الصحيح : « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، ولم يترك إلاّ بقدر نفقة الحجّ ، فورثته أحق بما ترك ، إن شاؤوا حجّوا عنه ، وإن شاؤوا أكلوا » (٧) فمحمول على صورة عدم الاستطاعة.
( ولو لم يخلف سوى الأُجرة ) لقضاء الحجّ ( قضي عنه من أقرب الأماكن ) إلى الميقات وكذا لو خلف الزيادة (٨) وفاقاً للأكثر على
__________________
(١) هو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ، وهو غير موجود عندنا.
(٢) على ما نقله في الذخيرة : ٥٦٣.
(٣) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٦٣ ، ونقل عن التذكرة في المدارك ٧ : ٦٨.
(٤) التذكرة ١ : ٣٠٨.
(٥) الخلاف ٢ : ٢٥٣ ، التذكرة ١ : ٣٠٧ ، المنتهى ٢ : ٨٧١.
(٦) انظر المسالك ١ : ٩٢.
(٧) الكافي ٤ : ٣٠٥ / ١ ، الوسائل ١١ : ٦٧ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٥ ح ٤ ؛ بتفاوت يسير.
(٨) ما بين القوسين ليست في « ك ».