المشهور أنه ( إذا لبّى ) وعقد إحرامه بها ( استحب له إشعار ما يسوقه من البُدن ) ولعلّه لإطلاق الأمر بهما في النصوص ، وإلاّ فلم نقف في ذلك على أمر بالخصوص.
وهو على ما ذكره الأصحاب كما في المدارك والذخيرة (١) أن ( يشقّ سنامه من الجانب الأيمن ويلطّخ صفحته بالدم ) والصحاح به مستفيضة ، إلاّ أنها خالية عن الأمر بلطخ الصفحة بالدم ، منها : عن البدنة كيف يشعرها؟
قال : « يشعرها وهي باركة ، وتنحرها وهي قائمة ، وتشعرها من الجانب الأيمن ثم تحرم إذا قلّدت أو أشعرت » (٢) هذا إذا كان معه بدنة واحدة.
( ولو كانت ) معه ( بدناً ) كثيرة ( دخل بينها وأشعرها يميناً وشمالاً ) من غير أن يرتبها ترتيباً يوجب الإشعار في اليمين ، كما في الصحيح (٣) وغيره (٤).
( و ) كما يستحب إشعارها كذا يستحب ( التقليد ) لها كما يستفاد من المعتبرة ، منها الصحيح : « البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلّدها بنعل قد صلّى فيها » (٥).
وفي القويّ : ما بال البدنة تقلّد النعل وتشعر؟ فقال : « أما النعل فتعرف أنها بدنه ويعرفها صاحبها بنعله ، وأما الإشعار فإنه يحرم ظهرها
__________________
(١) المدارك ٧ : ١٩٥ ، الذخيرة : ٥٧٩.
(٢) الكافي ٤ : ٢٩٧ / ٤ بتفاوت ، الوسائل ١١ : ٢٧٥ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٢٩٧ / ٥ ، الوسائل ١١ : ٢٧٦ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٧.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٣ / ١٢٨ ، الوسائل ١١ : ٢٧٩ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١٩.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٣ / ١٢٦ ، الوسائل ١١ : ٢٧٨ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١٧.