وغيرها (١) ، والنصوص مستفيضة جدّاً كما سيأتي إليها الإشارة أيضاً.
وهل يعتبر مقارنة النية لها ، كما في صريح السرائر واللمعة والمنتهى والتنقيح (٢) ، وعن غيرها صريحاً وظاهراً (٣) ، أم لا ، كما عن جملة من القدماء (٤) ، وذهب إليه جماعة من متأخري المتأخرين أيضاً (٥) ، وعزاه في الروضة إلى المشهور؟ إشكال :
من استفاضة الصحاح وغيرها برجحان تأخيرها لمن حجّ من طريق المدينة من المسجد إلى أن تعلو راحلته البيداء ، ففي الصحيح بعد ذكر الدعاء المستحب عند الإحرام : « ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا استوت بك الأرض ماشياً أو راكباً فلبِّ » (٦).
وظاهره وإن أفاد الوجوب كغيره إلاّ أنه محمول على الفضيلة ، كما يستفاد من آخر : « إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صلّيت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبّيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلاً ثم تلبّي » (٧).
__________________
(١) جواهر الفقه : ٤١ ، الذخيرة : ٥٧٨ ، الحدائق ١٥ : ٤٠.
(٢) السرائر ١ : ٥٣٦ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٢٢٩ ، المنتهى ٢ : ٦٧٦ ، التنقيح الرائع ١ : ٤٥٩.
(٣) الدروس ١ : ٣٤٧ ، المسالك ١ : ١٠٦ ، وحكاه فيه عن المحقق الثاني أيضاً.
(٤) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٣١٦ ، والتهذيب ٥ : ٨٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦١.
(٥) منهم : السبزواري في الذخيرة : ٥٧٨ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣١٣ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٤١.
(٦) الكافي ٤ : ٣٣١ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٠٦ / ٩٣٩ ، التهذيب ٥ : ٧٧ / ٢٥٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٤ أبواب الإحرام ب ١٦ ح ١.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٠٨ / ٩٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٣ أبواب الإحرام ب ٣٥ ح ١.