والصحيح الماضي ، مع ضعف النصوص المقيدة لهما.
وفيه : أنه مجبور بالشهرة والكثرة.
وللصدوق في الفقيه فالأول (١) ؛ للصحيح : عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثم رأت دماً ، قال : « تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت نقيّة واعتدّت بما مضى » (٢).
وليس نصّاً في الفريضة ، فليحمل على النافلة ، كما فعله شيخ الطائفة جمعاً بين الأدلة (٣).
( و ) النوع الثاني ( الإفراد )
( وهو أن يحرم بالحج أولا ) قبل العمرة ( من ميقاته ) الآتي بيانه ، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ، ثم يمضي إلى المشعر فيقف بها ( ثم ) يأتي منى ف ( يقضي مناسكه ) ثم يطوف بالبيت ويصلّي ركعتيه ( وعليه عمرة مفردة ) إن وجبت عليه ( بعد ذلك ) أي بعد الحج والإحلال منه.
بلا خلاف في شيء من هذه الأحكام ، بل في المنتهى : إنما مذهب الإمامية (٤) ، وفي غيره الإجماع على وجوب تأخير العمرة (٥) ؛ ويدلُّ على جملة منها أخبار صحيحة سيأتي إلى بعضها الإشارة.
( وهذا القسم ) يعني الإفراد ( والقِران فرض حاضري مكة ) ومَن في حكمهم إجماعاً ؛ لما مضى.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١١٥٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩٧ / ١٣٨٠ ، الإستبصار ٢ : ٣١٧ / ١١٢١ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٤ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٣.
(٣) الاستبصار ٢ : ٣١٧.
(٤) المنتهى ٢ : ٦٦١.
(٥) انظر مفاتيح الشرائع ١ : ٣٠٦.