وفيه نظر.
والأولى الاستدلال عليه بعموم النص ؛ إذ ليس فيه اشتراط الخياطة إلاّ فيما له أزرار ، إلاّ أن يمنع انصرافه بحكم التبادر والغلبة إلى غير المخيط ، فيرجع فيه لو لا الإجماع على الإلحاق إلى حكم الأصل ، وهو عدم المنع.
وفي الدروس : يجب ترك المخيط على الرجال وإن قلّت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب ، ولا يشترط الإحاطة ، ويظهر من كلام الإسكافي اشتراطها ، حيث قيّده بالضامّ للبدن ، فعلى الأوّل يحرم التوشح بالمخيط والتدثر (١). انتهى.
ولا يتم الاستدلال على ما يظهر من كلام الأصحاب بالمنع مما له أزار ؛ لجواز كونه للضم ، كما يستفاد من الصحيح في الطيلسان المزرّر : « إنما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل ، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه » (٢).
وفي آخر : « يلبس كل ثوب إلاّ ثوباً يتدرّعه » (٣).
( وفي ) جواز لبس ( النساء ) له ( قولان ، أصحّهما الجواز ) وفاقاً لأكثر الأصحاب ، بل عامتهم عدا النادر على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة (٤) ، مشعرين بدعوى الإجماع ، كما في صريح السرائر والمنتهى والتذكرة (٥) ، وعن المختلف والتنقيح (٦) ، بل ظاهر ما عدا
__________________
(١) الدروس ١ : ٣٧٦.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٠ / ٨ ، الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩٥ ، علل الشرائع : ٤٠٨ / ١ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٥ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ٣.
(٣) الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٥ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ٥.
(٤) منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٣١. وقال في المدارك ٧ : ٣٣١ والحدائق ١٥ : ٨٨ والذخيرة : ٥٨٢ : إنه المعروف من مذهب الأصحاب.
(٥) السرائر ١ : ٥٤٤ ، المنتهى ٢ : ٢ / ٧٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٣٣.
(٦) المختلف : ٢٦٦ ، التنقيح ١ : ٤٦٩.