للصحيح : عن الرجل يشتري البدنة ، ثم تضلّ قبل أن يشعرها ويقلّدها ، فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، فقال عليهالسلام : « إن لم يكن قد أشعرها فهو من ماله ، إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها » (١).
خلافاً لظاهر المتن ونحوه فلم يوجبوا الذبح ولو مع الإشعار ، وبه صرّح في المختلف ، قال : لأنه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة ، نعم لو عيّنه بالنذر كان قول الشيخ جيّداً (٢).
وفيه : أنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتبر.
( ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضرّ ) به أو ( بولده ) بلا خلاف في الهدي المتبرع به ، بل عليه الوفاق في المدارك (٣) ، وفي غيره الإجماع مطلقاً إلاّ من الإسكافي في الواجب (٤).
أقول : وتبعه الفاضل في المختلف وغيره (٥) ، وعن المنتهى الإجماع على المستثنى (٦). فإن تمّ وإلاّ كما هو الظاهر ، لإطلاق المتن وكلام كثير فالوجه عدم الفرق في الحكم بين الواجب والمتبرع به ؛ لإطلاق النص كالصحيح : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرّ بولدها ثم انحرهما جميعاً » قلت : أشرب من لبنها وأسقي؟ قال : « نعم » وقال : « إنّ علياً عليهالسلام
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢١٩ / ٧٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٧١ / ٩٦٢ ، الوسائل ١٤ : ١٤٣ أبواب الذبح ب ٣٢ ح ١.
(٢) المختلف : ٣٠٧.
(٣) المدارك ٨ : ٧٥.
(٤) المفاتيح ١ : ٣٥٩.
(٥) المختلف : ٣٠٧ ؛ وانظر المسالك ١ : ١١٨.
(٦) المنتهى ٢ : ٧٥١.