والمغصوب ، فيجزئ ، قال : لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط ، فإنّه لا يجب ، ولو حصّله أجزأ (١).
وفيه نظر ، فإنّ الحاصل بالتكلّف ، الحجّ ، أو السير إليه ، لا الصحة وأمن الطريق اللذان هما الشرط.
فإذاً المتجه عدم الفرق.
( ولو بُذل له الزاد والراحلة ) ونفقة له ولعياله لذهابه وعوده ( صار ) بذلك ( مستطيعاً ) مع استكمال الشروط الباقية إجماعاً ، كما في صريح الخلاف وظاهر المنتهى (٢) ، وعن صريح الغنية وظاهر التذكرة (٣) ؛ ولصدق الاستطاعة بذلك ، وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى ، قال : « هو ممّن يستطيع الحج ، ولِمَ يستحي ولو على حمار أجدع ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل » (٤) وفي معناه غيره (٥).
وإطلاقها يقضي عدم الفرق ، بين تمليك المبذول وعدمه ، ولا بين وجوب الذل بنذر وشبهه وعدمه ، ولا بين وثوق بالباذل وعدمه.
خلافاً للحلّي فاشترط الأول (٦) ، وللمحكي عن التذكرة فالثاني (٧) ،
__________________
(١) الدروس ١ : ٣١٤.
(٢) الخلاف ٢ : ٢٥١ ، المنتهى ٢ : ٦٥٢.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٠٢.
(٤) التهذيب ٥ : ٣ / ٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٦ ، الوسائل ١١ : ٣٩ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٢٦٦ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣ / ٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٥ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ٥.
(٦) السرائر ١ : ٥١٧.
(٧) التذكرة ١ : ٣٠٢ ، وحكاه عنه في المدارك ٧ : ٤٦ ، والذخيرة : ٥٦٠.