يمسحها بالماء » (١).
واعلم أن المتبادر من النص والفتوى أنّ مكان الغسل هو الميقات ، أو ما يكون قريباً منه ، كما صرّح به في الروضة شيخنا (٢) ، ومقتضى ذلك عدم جواز تقديمه عليه مطلقاً.
( وقيل : يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيد ) في الميقات ( لو وجده ) فيه ، والقائل الشيخ وأتباعه (٣) ، كما في التنقيح (٤) ، وعليه عامة المتأخرين ، بل لا خلاف فيه أجده ، وبه صرّح في الذخيرة (٥) ، مشعراً بدعوى الإجماع ، كما صرّح به في المدارك بالنسبة إلى جواز التقديم لخائف عوز الماء (٦) ؛ للصحاح وغيرها (٧).
بل ظاهر جملة منها جواز التقديم مطلقاً ولو لم يخف عوز الماء ، وقوّاه جماعة من متأخري أصحابنا (٨) ، إلاّ أن في التنقيح أنه لم يقل به قائل ، مؤذناً بدعوى الإجماع ، وجعله السبب في التقييد.
ومما ذكرنا ظهر الإجماع المنقول على كلّ من جواز التقديم مع خوف عوز الماء ، وعدمه مع عدمه.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٠٢ / ٩٢٤ ، التهذيب ٥ : ٦٦ / ٢١١ ، الوسائل ١٢ : ٣٣١ أبواب الإحرام ب ١٢ ح ٢.
(٢) الروضة البهية ٢ : ٢٢٩.
(٣) المبسوط ١ : ٣١٤.
(٤) التنقيح الرائع ١ : ٤٥٤.
(٥) الذخيرة : ٥٨٦.
(٦) المدارك ٧ : ٢٥١.
(٧) الوسائل ١٢ : ٣٢٦ أبواب الإحرام ب ٨.
(٨) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٢٥١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣١١ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ١٣.