وبالجملة : فليس لإثابة المنوب عنه ، ويمكن أن يكون سبباً لخفّة عقابه ، وإنّما خصّ الأب به مراعاةً لحقه.
وفي الموثق أو الصحيح : عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله ، وهو عنه غائب ببلد آخر ، ينقض ذلك من آجره؟ قال : « لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل » قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال : « نعم ، حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له ، أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه » قلت : فيعلم وهو في مكانه أن عمل ذلك لحقه؟ قال : « نعم » قلت : وإن كان ناصباً ينفعه ذلك قال : « نعم يخفّف عنه » (١).
( ولا ) يصحّ ( نيابة المجنون والصبي غير المميّز ) بلا خلاف ولا إشكال.
وفي المميّز قولان ، أجودهما وأشهرهما : لا ؛ للأصل المتقدم ، المعتضد بما قيل (٢) : من خروج عباداته عن الشرعية ، وإنّما هي تمرينيّة ، فلا تجزي عمن تجب عليه أو يندب إليها ، لأن التمرينيّة ليست بواجبة ولا مندوبة ، لاختصاصهما بالمكلّف ، مع أنه لا ثقة بقوله إذا أخبر عن الأفعال أو نيّاتها ، نعم إن حجّ عن غيره استحقّا الثواب عليه.
وحكي في الشرائع والتذكرة (٣) كما قيل ـ (٤) قول بالصحة ، لصحة عباداته. وفيه ما عرفته.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣١٥ / ٤ ، الوسائل ١١ : ١٩٧ أبواب النيابة في الحج ب ٢٥ ح ٥.
(٢) كشف اللثام ١ : ٢٩٦.
(٣) الشرائع ١ : ٢٣١ ، التذكرة ١ : ٣٠٩.
(٤) كشف اللثام ١ : ٢٩٦.