لجماعة فجمدوا على الوديعة (١).
( الخامسة : من مات وعليه حجة الإسلام وأُخرى منذورة أُخرجت حجة الإسلام من الأصل ) بلا خلاف ( والمنذورة من الثلث ) وفاقاً للإسكافي والصدوق والنهاية والتهذيب والمبسوط والمعتبر والجامع (٢) ؛ للصحاح :
منها : عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحجّنّ رجلاً إلى مكة ، فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : « إن ترك مالاً يحجّ عنه حجة الإسلام من جميع المال ، وأُخرج من ثلثه ما يحجّ به رجل لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالاً إلاّ بقدر ما يحجّ به حجة الإسلام حجّ عنه بما ترك ، ويحجّ عنه وليه حجة النذر ، إنما هو مثل دين عليه » (٣) ونحوه الباقي.
ويضعّف : بأنّ موردها من نذر أن يُحجّ رجلاً ، أي يبذل له ما يحجّ به ، وهو خلاف نذر الحج الذي كلامنا فيه.
وما يقال : من أن الاستدلال بها إنما هو بفحواها ، بناءً على أن إحجاج الغير الذي هو موردها ليس إلاّ بذل المال لحجّة ، فهو دين مالي محض بلا شبهة ، وبه وقع التصريح في الرواية ، فإذا لم يجب إلاّ من الثلث
__________________
(١) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٤٩ ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان ٦ : ١٥٢.
(٢) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٣٢١ ، الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٦٣ ، النهاية : ٢٨٣ ، التهذيب ٥ : ٤٠٦ ، المبسوط ١ : ٣٠٦ ، المعتبر ٢ : ٧٧٤ ، الجامع للشرائع : ١٧٦.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٦٣ / ١٢٨٠ ، التهذيب ٥ : ٤٠٦ / ١٤١٣ ، الوسائل ١١ : ٧٤ أبواب وجوب الحج ب ٢٩ ح ١.