ولكن ظاهر بعض الأصحاب العمل بها من غير اشتراط التقية (١). ولا بأس به ، ولكن ينوي به المتعة ، كما في الصحيح : « لبّ بالحجّ وانو المتعة ، فإذا دخلت مكة فطف وصلِّ ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصّرت فنسختها وجعلتها متعة » (٢).
وقال الشهيد في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع ، وفي بعضها الإهلال بالحجّ ، وفي ثالث بهما ـ : وليس ببعيد إجزاء الجميع ؛ إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة ، فهو دالّ عليها بالتضمن ؛ ونيتهما معاً باعتبار دخول الحج فيها (٣).
وهو مصير إلى ما اخترناه ، ويعضده أيضاً فحوى ما مرّ من جواز عدول المفرد إذا دخل مكة إلى المتعة.
( والاشتراط ) على ربه سبحانه ب ( أن يحلّه حيث حبسه ، وإن لم تكن حجّة فعمرة ) بلا خلاف فيه بيننا أجده ، وبه صرّح في الذخيرة (٤) ، مشعراً بالإجماع ، كما في صريح كلام جماعة حدّ الاستفاضة (٥) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة (٦).
ويتأدى بكل لفظ أفاد المراد ، عملاً بالإطلاق ، وبه صرّح في
__________________
(١) انظر المدارك ٧ : ٣٠٠.
(٢) التهذيب ٥ : ٨٦ / ٢٨٥ ، الإستبصار ٢ : ١٧٢ / ٥٦٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٢ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ٤.
(٣) الدروس ١ : ٣٤٦.
(٤) الذخيرة : ٥٨٤.
(٥) منهم العلامة في المختلف : ٢٦٧ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣١٢ وصاحب الحدائق ١٥ : ١٠٠.
(٦) الوسائل ١٢ : ٣٥٤ أبواب الإحرام ب ٢٣.