وصريح غيره (١) الإجماع ؛ للأصل ، والنصوص :
منها ، الموثق كالصحيح : عن ابن عشر سنين يحجّ ، قال : « عليه حجة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية إذا طمثت » (٢) ونحوه الخبر (٣).
ويستفاد منهما استحباب الحجّ بالصبية أو حجها كالصبي ، وبه قطع بعض الأصحاب ، فقال : ولا ريب أنّ الصبية في معناه ، مع أنّه اعترف بأنّ ما وقفت عليه في هذه المسألة وأشار بها إلى المسألة السابقة مختص بالصبي (٤).
ولعلّه غفل عن هذه الروايات ، مع أنّه قُبَيل ذلك رواها في هذه المسألة ، أو أراد اختصاص الروايات بالحجّ بالصبي لا حجّه ، وليس في هذه الروايات إشعار بأحد الأمرين ، بل ظاهرها الثاني.
( ويصح الحجّ من العبد ) بل المملوك مطلقاً ( مع إذن المولى ) وإن لم يجب عليه لما مضى ( لكن لا يجزئه عن الفرض ) يعني حجّة الإسلام بعد انعتاقه واستكماله الشرائط ، بل يجب عليه إعادتها.
( إلاّ أن يدرك أحد الموقفين معتقاً ) فيجزئه عنها.
بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا أجده ، بل على جميعه الإجماع في عبائر جماعة ، كالخلاف والمنتهى وغيرهما (٥) ، بل على الصحّة وعدم
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٤٩ ؛ المفاتيح ١ : ٢٩٦.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٦ ، الوسائل ١١ : ٤٤ أبواب وجوب الحج ب ١٢ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٢٧٦ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٦ / ١٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ / ٤٧٦ ، الوسائل ١١ : ٤٥ أبواب وجوب الحج ب ١٢ ح ٢.
(٤) المدارك ٧ : ٢٦.
(٥) الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، المنتهى ٢ : ٦٥٠ ؛ وانظر مجمع الفائدة ٦ : ٥١ ، والمدارك ٧ : ٣٠ ، وكشف اللثام ١ : ٢٨٧ ٢٨٨.