الصرورة ، وهو نصّ في الوجوب ، فإنّ الاستحباب لا يجامع نفي المشيئة.
ويعضده الروايتان الأخيرتان المنجبر ضعف إسنادهما بفتوى هؤلاء العظماء من القدماء.
( و ) حيثما تخيّر ف ( الحلق أفضل ) إجماعاً كما عن التذكرة (١) ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً (٢) ؛ للصحاح وغيرها (٣).
( والتقصير متعيّن على المرأة ) (٤) كما في المختلف وغيره (٥) ، وفي التحرير والمنتهى (٦) : ليس عليها الحلق إجماعاً ؛ للنبوي : « ليس على النساء حلق ، إنما على النساء التقصير » (٧).
والمرتضوي : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تحلق المرأة رأسها » (٨).
( ويجزئ ) المرأة في التقصير أخذ ( قدر الأنملة ) كما في كلام جماعة (٩) ؛ للمرسل كالصحيح : « تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة » (١٠).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٩٠.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٦٣.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٢١ أبواب الحلق والتقصير ب ٧.
(٤) في « ح » و« ق » زيادة : إجماعاً.
(٥) المختلف : ٣٠٨ ؛ وأُنظر المدارك ٨ : ٩١ ، والحدائق ١٧ : ٢٢٦.
(٦) التحرير ١ : ١٠٨ ، المنتهى ٢ : ٧٦٣.
(٧) الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ضمن حديث ٨٢١ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٧ أبواب الحلق والتقصير ب ٨ ح ٤ ، عوالي اللئلئ ١ : ١٨٠ / ٢٣٧ ، المستدرك ١٠ : ١٣٦ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٣.
(٨) كنز العمال ٥ : ٢٧٦ / ١٢٨٧٣.
(٩) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٩٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٨١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٧٣.
(١٠) الكافي ٤ : ٥٠٣ / ١١ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ / ٨٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٥٠٨ أبواب التقصير ب ٣ ح ٣.