والمصباح ومختصره والكافي (١) في الصرورة.
للنصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح : « إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق » (٢).
وفيه : « إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلاّ التقصير » (٣).
وفيه : « ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق ، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق وليس له التقصير » (٤).
وهذه الأخبار صريحة في الوجوب على الملبِّد والمعقوص ، كالخبر : « ليس للصرورة أن يقصّر » (٥) وآخر : « إن لم يكن حجّ فلا بدّ له من الحلق » (٦) في الوجوب على الصرورة.
لكن لفظة « ينبغي » في الصحيحة الأخيرة ربما تعطي الاستحباب فيه ، إلاّ أن الظاهر منها أن المراد بها الوجوب ، بقرينة قوله : « وإن كان قد حجّ فإن شاء » إلى آخره ، فإنّ مفهومه نفي المشيئة عن الذي لم يحجّ وهو
__________________
(١) المقنعة : ٤١٩ ، الاقتصاد : ٣٠٨ ، المصباح : ٦٤٤ ، الكافي في الفقه : ٢٠١ ، حكاه عن مختصر المصباح في كشف اللثام ١ : ٣٧٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٨٤ / ١٧٢٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٢ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ١٦٠ / ٥٣٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٨.
(٤) الكافي ٤ : ٥٠٢ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٤٣ / ٨٢١ ، الوسائل ١٤ : ٢٢١ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٤٣ / ٨٢٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١٠.
(٦) التهذيب ٥ : ٤٨٥ / ١٧٣٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٢ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٤.