والمشهور توقف حلّ الطيب على السعي.
وهو الأقوى ، وهو خيرة الخلاف والمختلف (١) ؛ للأصل ، والصحيح : « فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء » (٢).
والخبر بل الصحيح كما قيل (٣) ـ : عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال : « لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم قد حلّ له كلّ شيء إلاّ النساء » (٤).
وضعف الخبرين السابقين ، مع إمكان تعميم زيارة البيت فيهما له.
( وإذا طاف طواف النساء حللن له ) قيل : اتفاقاً ، صلّى له أم لا ؛ لإطلاق النصوص والفتاوي ، إلاّ فتوى الهداية والاقتصاد ، وأما الصحيح : « ثم ارجع إلى البيت وطف أُسبوعاً آخر ، ثم تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كلّه وكلّ شيء أحرمت منه » (٥) فيجوز أن يكون لتوقف الفراغ عليها (٦).
ولا يحلّ النساء للرجال إلاّ به بالنص والإجماع ، إلاّ من العماني كما في المختلف وغيره (٧).
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٣٤٨ ، المختلف : ٣٠٩.
(٢) الفقيه ٢ : ٣٠٢ / ١٥٠١ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٢ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ١.
(٣) كشف اللثام ١ : ٣٧٥.
(٤) تقدّم مصدره في ص : ٣٠٩٥.
(٥) الكافي ٤ : ٥١١ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ / ٨٥٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٩ أبواب زيارة البيت ب ٤ ح ١.
(٦) كشف اللثام ١ : ٣٧٥.
(٧) المختلف : ٣٠٩ ؛ وانظر المدارك ٨ : ١٠٦ وفيه : هذا الحكم إجماعي.