ذا ، وفي الثاني : ذاك ، وفي الثالث : ذلك ، قال مع أن الأئمة عليهالسلام استدلوا على أن أهل مكّة ليس لهم متعة بقوله تعالى( ذلِكَ ) الآية ، والحجة في قولهم (١). وهو جيّد.
وفي موضع من الشرائع عدم الوجوب إذا عدل المكي عن فرضه إلى التمتع اختياراً (٢) ، وفي موضع آخر : لو تمتع المكي وجب عليه الهدي (٣).
قيل : وجمع بينهما بأن الأول في حجّ الإسلام ، والثاني في غيره (٤). وقريب منه ما في الدروس من احتمال وجوبه على المكّي إن كان لغيره حجّة الإسلام (٥). ولعلّه لاختصاص الآية بحجّ الإسلام ، وهو متّجه لو سلّم دلالة الآية على سقوط المكي ، ولكن قد عرفت ما فيها.
وعن الماتن هنا قول آخر بوجوبه عليه إن تمتع ابتداءً ، لا إذا عدل إلى التمتع (٦). ولم أعرف له مستنداً.
( ولا يجب ) الهدي ( على غير المتمتع ) معتمراً أو حاجّاً ، مفترضاً أو متنفّلاً ، بإجماعنا ، كما عن صريح التذكرة وفي ظاهر المنتهى وصريح غيرهما (٧) ؛ للأصل ، والنصوص ، منها الصحيح في المفرد : « ليس عليه هدي ولا أُضحيّة » (٨).
__________________
(١) المختلف : ٢٦١.
(٢) الشرائع ١ : ٢٣٩.
(٣) الشرائع ١ : ٢٥٩.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٦١.
(٥) الدروس ١ : ٤٣٦.
(٦) نقله عن المحقق في الدروس ١ : ٤٣٦.
(٧) التذكرة ١ : ٣٧٩ ، المنتهى ٢ : ٧٣٤ ؛ وانظر مدارك الأحكام ٨ : ١٥ ، مفاتيح الشرائع ١ :. ٣٥١
(٨) التهذيب ٥ : ٤١ / ١٢٢ ، الوسائل ١٤ : ٨٠ أبواب الذبح ب ١ ح ٤.