ولكن في الصحيح : « إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن » (١) فالأولى الجمع.
وعن الإسكافي أنها يجزئها قدر القبضة (٢). قيل : وهو على الندب (٣).
ثم قيل : المراد بقدر الأنملة أقلّ المسمّى ، وهو المحكي عن ظاهر التذكرة والمنتهى ، قال : لأن الزائد لم يثبت ، والأصل براءة الذمة (٤).
ثم إطلاق الماتن هنا وفي غيره كالقواعد ـ (٥) يعطي إجزاء ذلك للرجل ؛ ولعلّه لإطلاق النصوص ، إلاّ أن مقتضاه المسمّى ، كما احتمل في المرأة أيضاً.
( والمحلّ ) لهما ( بمنى ، و ) عليه ف ( لو رحل قبله ) ولو جاهلاً أو ناسياً ( عاد ) إليه ( للحلق أو التقصير ) مع الإمكان فيما قطع به الأصحاب كما في المدارك (٦) ، وفيه : بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق (٧).
أقول : وبه صرّح بعض الأصحاب (٨) ، وآخر بنفي الخلاف (٩).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٧٤ / ٧ ، التهذيب ٥ : ١٩٥ / ٦٤٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٦ أبواب الحلق والتقصير ب ٨ ح ١.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٣٠٨.
(٣) الدروس ١ : ٤٥٣.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٧٣ ، وهو في التذكرة ١ : ٣٩٠ والمنتهى ٢ : ٧٦٣.
(٥) القواعد ١ : ٨٩.
(٦) المدارك ٨ : ٩٥.
(٧) التذكرة ١ : ٣٩٠ ، المنتهى ٢ : ٧٦٤.
(٨) المفاتيح ١ : ٣٦١.
(٩) الذخيرة : ٦٨٢.