وليس في شيء منها التقييد بالرجعية ، كما في كلام الجماعة ، بل شاملة بإطلاقها بل عمومها للبائنة ، لكنها نادرة ، فيشكل صرف الإطلاق إليها سيّما مع الاتّفاق على انقطاع عصمة الزوجية عنها ، فلا وجه لتوقف حجّها على إذن زوجها مطلقاً.
والظاهر أنّ إطلاق المنع في الخبر محمول على صورة عدم الإذن ؛ لآخر : « المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها » (١) ونحوهالحسن (٢) كما قيل (٣).
ويجوز لها الحجّ ولو ندباً في عدّة الوفاة ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها الموثقان (٤) : عن المتوفى عنها زوجها تحجّ؟ قال : « نعم ».
( الأُولى : إذا نذر ) حجّة الإسلام انعقد على الأصح ، فتجب الكفارة بالترك ، ولا يجب عليه غيرها اتّفاقاً ، ولا تحصيل الاستطاعة ، إلاّ إذا قصد بنذرها تحصيلها فيجب أيضاً.
وإذا نذر ( غير حجّة الإسلام لم يتداخلا ) اتّفاقاً ، كما في التحرير
__________________
أبواب وجوب الحجّ ب ٦٠ ح ٣.
(١) الكافي ٦ : ٩١ / ١٢ ، التهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٣ / ١١٨٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢١٩ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٢ ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ٨٩ / ١ ، التهذيب ٨ : ١١٦ / ٤٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٣ / ١١٨٤ ، الوسائل ٢٢ : ٢١٢ أبواب وجوب الحجّ ب ١٨ ح ١.
(٣) قاله به صاحب المدارك ٧ : ٩٢.
(٤) الأول : التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٤٠١ ، الوسائل ١١ : ١٥٩ أبواب وجوب الحج ب ٦١ ح ٢.
الثاني : قرب الإسناد : ١٦٨ / ٦١٧ ، الوسائل ١١ : ١٥٩ أبواب وجوب الحجّ ب ٦١ ح ٣.