اعتبر قبل الصوم ، فقال : إن أُعتق قبل الصوم تعيّن عليه الهدي (١).
ووافقه بعض الأصحاب قال : لارتفاع المانع ، وتحقق الشرط.
واختصاص الآية بحج الإسلام دعوى بلا بيّنة (٢).
أقول : وفي ردّ دعوى الاختصاص مناقشة حتى أنه هو الذي ادّعاه سابقاً على هذه العبارة بأقل من ورقة.
( ويشترط في الذبح ) وبمعناه النحر ( النية ) المشتملة على القربية وتعيين الجنس من ذبح ونحر ، وكونه هدياً أو نذراً أو كفارة ، وإن عيّن الوجه من وجوب أو ندب كان أولى كما في كل عبادة.
( ويجوز أن يتولاه ) أي الذبح ( بنفسه وبغيره ) بلا خلاف أجده ، وفي المدارك والذخيرة (٣) : إنه مقطوع به في كلامهم. قالوا : لأنه فعل تدخله النيابة ، فتدخل في شرطه كغيره من الأفعال.
وفي الصحيح : عن الضحيّة يخطئ الذي يذبحها ، فيسمي غير صاحبها ، أتجزي عن صاحب الضحيّة؟ فقال : « نعم ، إنما له ما نوى » (٤).
( ويجب ذبحه بمنى ) بإجماعنا الظاهر ، المستظهر من جملة من العبائر كالمنتهى والتذكرة والمدارك والذخيرة (٥) ؛ للتأسي ، والمعتبرة المستفيضة (٦).
__________________
(١) القواعد ١ : ٨٧.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٦٢.
(٣) المدارك ٨ : ١٨ ، الذخيرة : ٦٦٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٩٦ / ١٤٦٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٢ / ٧٤٨ ، قرب الاسناد : ٢٣٩ / ٩٤٢ ، الوسائل ١٤ : ١٣٨ أبواب الذبح ب ٢٩ ح ١.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٣٨ ، التذكرة ١ : ٣٨٠ ، المدارك ٨ : ١٩ ، الذخيرة : ٦٦٤.
(٦) الوسائل ١٤ : ٨٨ أبواب الذبح ب ٤.