والمعتبر من القدرة على الثمن القدرة عليه في موضعه لا في بلده ، وفي المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافاً (١).
ولو تمكن من الاستدانة ففي وجوبها وجهان ، قيل : وقرّب الشهيد الوجوب (٢).
أقول : وعليه الشهيد الثاني أيضاً (٣).
( ويجوز تقديم ) صوم ( الثلاثة من أول ذي الحجة ) كما في كلام جماعة (٤) ، وادّعى في التنقيح عليه الشهرة (٥). ولا يخلو عن قوة ؛ لإطلاق الآية الشريفة وتفسيرها في الصحيح بذي الحجة (٦) ؛ وخصوص الموثق : « من لم يجد هدياً واجب ان يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك » (٧).
قيل : ونصّ ابن سعيد على أنه رخّص في ذلك لغير علّة ، وفي السرائر وظاهر التبيان : الإجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر ، وفي الخلاف : نفي الخلاف عن وجوبه اختياراً ، لكن يحتمل نفي الخلاف عن تقديمها على الإحرام بالحج ، وفيه وفي النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذّب : ذكر الرخصة في صومها أول العشر ، لكن في
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٤٣.
(٢) حكاه عنه في الذخيرة : ٦٧٢ وهو في الدروس ١ : ٤٤١.
(٣) المسالك ١ : ١١٦.
(٤) منهم : الشهيد الأول في الدروس ١ : ٤٤٠ ، وصاحب المدارك ٨ : ٥٢ ، والحدائق ١٧ : ١٣٧.
(٥) التنقيح الرائع ١ : ٤٩٣.
(٦) الكافي ٤ : ٥٠٦ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٨ / ١١٤ ، الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١.
(٧) الكافي ٤ : ٥٠٧ / ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٩ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٢.