واعلم أن هذا وما سبقه أحد التروك المشار إليها في صدر البحث ، فالأولى عطفهما على ما سبقهما وحذف « يحرم » فيهما ، كما فعل في قوله : ( وتغطية الرأس للرجل دون المرأة ) بإجماع العلماء ، كما عن المنتهى والتذكرة (١) ، وفي غيرهما بالإجماع (٢) ؛ والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ويستفاد من جملة منها عدم الفرق بين الكل والبعض ، كما صرّح به جمع (٣) ، ففي الصحيح : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ فقال عليهالسلام : « لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك » (٤).
وفيه : عن المحرم يجد البرد في أُذنيه ، يغطّيهما؟ قال : « لا » (٥).
ويستفاد منه كون الأُذنين [ يحرم (٦) ] سترهما. وهو الأظهر ، وفاقاً لجمع ومنهم الفاضل في التحرير (٧) ، خلافاً له في التذكرة والمنتهى (٨) ، فتردّد في ذلك. ولا وجه له بعد ذلك.
ورخّص في عصابتي القِربة والصداع ؛ للصحيحين (٩) ، قيل : وعمل
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٨٩ ، التذكرة ١ : ٣٣٦.
(٢) كما في المفاتيح ١ : ٣٣٢.
(٣) منهم : العلاّمة في التحرير ١ : ١١٤ ، والشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٣٧٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣٠.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٦٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٤.
(٥) الكافي ٤ : ٣٤٩ / ٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ١.
(٦) في النسخ : يجب. وهو سهو.
(٧) التحرير ١ : ١١٤ ، وانظر المدارك ٧ : ٣٥٥.
(٨) التذكرة ١ : ٣٣٧ ، المنتهى ٢ : ٧٨٩.
(٩) الأوّل : الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٨ ، أبواب تروك الإحرام ب ٥٧ ح ١.