قطعياً لها ، ولا حجّة في إطلاق المفصّل الحكم هنا على غيره ، مع احتمال إرادته به الصورة الثانية خاصة ؛ لعدم صراحة كلامه هنا في الإطلاق جدّاً.
وحينئذٍ فلا يبعد قبول دعوى الاتفاق على وجوب الاستنابة في صورة الاستقرار ، والحكم به لكن المتوجه حينئذٍ في صورة زوال العذر عدم وجوب الإعادة ، كما في الموت ، وإلاّ فاحتمال وجوبها هنا يهدم بنيان قبول الدعوى والمدّعى.
وكيف كان ، فالحكم بوجوب الاستنابة في الصورتين لا يخلو عن إشكال ، وإن كان الأقرب ذلك في الصورة الأولى ؛ لنقل الإجماع عليه في عبائر الجماعة (١) ، مؤيداً بما عرفته من الأولوية ، وخصوص الصحيحين الذين مرّ كونهما قضية في واقعة ، لكون هذه الصورة داخلة فيهما قطعاً مطابقةً. أو التزاماً ، مع تأملٍ ما فيهما ، لما مضى.
والعدم في الصورة الثانية ؛ لما عرفته.
وعلى تقدير القول بالوجوب فيها فاستناب يجب عليه الإعادة بعد زوال العذر ؛ لما عرفته ، ولا كذلك الصورة الأولى فإنّ الحكم فيها بوجوب الإعادة مشكل جدّاً.
( ولما مات مع ) استمرار ( العذر أجزأته النيابة ) في الصورتين قطعاً ، أمّا الأولى : فواضح ، وأمّا الثانية : فلعدم داعٍ إلى عدم الاجزاء بعد تحقق الامتثال بالاستنابة.
( وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة ) أو نحوهما ممّا يكون فيه الكفاية عادةً ، بحيث لا يُحوجه صرف المال في الحجّ إلى سؤال ، كما
__________________
(١) راجع ص : ٢٧٠٩.