( وهي توفير شعر الرأس ) بل اللحية أيضاً ، كما في عبائر جماعة (١) وإن اقتصر آخرون على ما في العبارة (٢) ؛ لوروده في المعتبرة (٣) ( من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ) بل مطلق الحجّ على الأقوى ، وفاقاً لجمهور محقّقي متأخري أصحابنا (٤) ؛ لإطلاق الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
وظاهرها الوجوب ، كما عليه الشيخان في المقنعة والاستبصار والنهاية (٥).
خلافاً لمن عداهما ، ولا سيّما المتأخرين (٦) ، فحملوها على الاستحباب ؛ جمعاً بينها وبين المعتبرة المصرِّحة بالجواز ، ففي الصحيح : « يجزي الحاج أن يوفّر شعره شهراً » (٧).
وفي آخر مروي عن كتاب علي بن جعفر أنه سأل أخاه : عن الرجل إذا همّ بالحجّ يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ، قال : « لا بأس » (٨).
والموثق : عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحجّ ، فقال : « لا بأس
__________________
(١) النهاية : ٢٠٦ ، المهذب ١ : ٢١٥ ، الجامع للشرائع : ١٨١ ، التحرير ١ : ٩٥.
(٢) الوسيلة : ١٦٠ ، القواعد ١ : ٧٩ ، جامع المقاصد ٣ : ١٦٣ ، المدارك ٧ : ٢٤٥.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤ أبواب الإحرام ب ٢.
(٤) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٦٣ ، وصاحب المدارك ٧ : ٢٤٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣١٠.
(٥) المقنعة : ٣٩١ ، الإستبصار ٢ : ١٦١ ، النهاية : ٢٠٦.
(٦) كالمحقق في الشرائع ١ : ١٤٤ ، والعلامة في القواعد ١ : ٧٩ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٦٣.
(٧) الفقيه ٢ : ١٩٧ / ٩٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٣١٦ أبواب الإحرام ب ٢ ح ٣.
(٨) مسائل علي بن جعفر : ١٧٦ / ٣١٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٠ أبواب الإحرام ب ٤ ح ٦.