والجاهل عامد ؛ لإطلاق النص ؛ واختصاص المقيّد له بالناسي ، وبه صرّح شيخنا الشهيد الثاني (١).
( الثانية : إذا أحرم الولي بالصبي ) الغير المميز ( فعل به ما يلزم المحرم ) فعله من حضور المواقف من المطاف والسعى وعرفة وغيرها ( وجنبه ما يجتنبه المحرم ) من لبس المخيط والصيد ونحوهما.
وأما المميز فيأمره بفعل ما يمكنه منها. ( وكلّ ما يعجز عنه يتولاّه الولي ) بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا أجده ، والصحاح بها مع ذلك مستفيضة : منها : « انظروا من كان معكم من الصبيان ، فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مَرّ (٢) ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه » (٣).
ومنها : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه » قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : « يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتقي ما يتقي المحرم من الثياب والطيب ، فإن قتل صيداً فعلى أبيه » (٤).
( و ) يستفاد منه أنه ( لو فعل ما يوجب الكفارة ) على المكلّف لو فعله ( ضمن عنه ) الولي ، لكن لا مطلقاً كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها ، بل خصوص ما يوجبها عمداً وسهواً ، وأما غيره فيجب الرجوع
__________________
(١) المسالك ١ : ١٠٧.
(٢) مَرَّ وزان فلس موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة مجمع البحرين ٣ : ٤٨١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٤ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ / ١٤٢٣ بتفاوت ، الوسائل ١١ : ٢٨٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٣٠٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٩١ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ / ١٤٢٤ ، الوسائل ١١ : ٢٨٨ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٥.