المسجد الحرام ومسجد الخيف » (١).
ولذا اقتصر عليهما الأكثر ، وإلى قولهم أشار بقوله :
( وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ) وليس في التهذيب المسجد الحرام (٢) ، ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه (٣) ، ولعلّه لبُعد الالتقاط من المسجد الحرام.
وفي بعض القيود أنه لا يجوز الأخذ من وادي محسِّر (٤).
وفي المنتهى : لو رمى بحصاة محسِّر كره له ذلك ، وهل يكون مجزئاً أم لا ، فيه تردّد ، أقربه الإجزاء ؛ للعموم (٥).
( ويشترط أن يكون أحجاراً ) ولا يجوز بغيرها كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة ، بإجماعنا الظاهر ، المحكي عن صريح الانتصار وظاهر التذكرة والمنتهى (٦) ، بل في المنتهى والتحرير عن الأكثر تعيّن الحَصى (٧). وهو الأقوى ؛ للتأسي والاحتياط ، لورود النصوص بلفظ الحصى والحصيات ، مع أن في الصحيح منها : « لا ترم الجمار إلاّ بالحصى » (٨).
__________________
(١) الكافي ٤٧٨ / ٨ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ / ٦٥٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٢ أبواب الوقوف بالمشعر ١٩ ح ٢.
(٢) لا يخفى أنها موجودة في النسخة التي كانت بأيدينا من التهذيب.
(٣) مصباح المتهجد : ٦٤٢.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٣٠ ، وفيه بدل كلمة محسّر : نجسة.
(٦) الانتصار : ١٠٥ ، التذكرة ١ : ٣٧٦ ، المنتهى ٢ : ٧٢٩.
(٧) المنتهى ٢ : ٧٣٠ ، التحرير ١ : ١٠٣.
(٨) الكافي ٤ : ٤٧٧ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ / ٦٥٤ ، الوسائل ١٤ : ٥٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٤ ح ١.