إنها أُضحيّة ، لا من حيث إنه نفع المساكين وفعل للمعروف ، وأحدهما غير الآخر. ولكن الأمر بعد وضوح المأخذ سهل.
ثم إن الموجود في النص هو الهدي بقول مطلق ، كما عن النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة (١).
خلافاً للقاضي ، فقيّده بهدي التمتع كما عن التلخيص والتبصرة (٢).
وللقواعد والشرائع والإرشاد والدروس (٣) ، فقيّدوه بالواجب.
ولعلّه لانصراف الإطلاق إليه.
قيل : ولعلّ ذلك نص على الأخفى (٤).
أقول : وفيه نظر.
( ومن لم يجد الأُضحيّة ) مع القدرة على ثمنها ( تصدّق بثمنها ).
( ولو اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدّق بثلثها ) كما في كلام جماعة (٥) من غير خلاف بينهم أجده ؛ للخبر : كنّا بالمدينة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم يوجد بقليل ولا كثير ، فرفع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليهالسلام ، فأخبره بما اشترينا وأنّا لم نجد بعدُ ، فوقّع عليهالسلام : « انظروا إلى الثمن الأول
__________________
(١) النهاية : ٢٦٢ ، الوسيلة : ١٨٦ ، التحرير ١ : ١٠٧ ، المنتهى ٢ : ٧٥٥ ، التذكرة ١ : ٣٨٦.
(٢) القاضي في المهذب ١ : ٢٠٩ ، وحكاه عن التلخيص في كشف اللثام ١ : ٣٧٠ ، التبصرة : ٧٤.
(٣) القواعد ١ : ٨٩ ، الشرائع ١ : ٢٦٤ ، الإرشاد ١ : ٣٣٤ ، الدروس ١ : ٤٤٧.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٧٠.
(٥) منهم : العلاّمة في المنتهى ٢ : ٧٦٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٧٩ ، وصاحب الحدائق ١٧ : ٢١٢.