خلافاً لجماعة فأوجبوا البعث مطلقاً (١) ، وقيّده الفاضل في المختلف بصورة العمد (٢) ، ولا دليل على تفصيله.
ومتى تعذّر البعث سقط ولم يكن عليه شيء إجماعاً كما قيل (٣).
أما دفن الشعر بمنى فقيل : قد قطع الأكثر باستحبابه ، وأوجبه الحلبي (٤).
والأصحّ الاستحباب ؛ للصحيح : « كان عليّ بن الحسين عليهماالسلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك » قال : وكان أبو عبد الله عليهالسلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول : « من أخرجه فعليه أن يردّه » (٥).
ويستفاد منه أنه لا يختص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها كما قد يوهمه ظاهر العبارة ، بل يستحب للجميع (٦).
( ومن ليس على رأسه شعر ) خلقة أو لحلقه في إحرام العمرة ( يجزئه إمرار الموسى ) عليه كما في الخبر (٧).
وظاهر الإجزاء فيه وفي العبارة عدم وجوب التقصير ولو مع إمكانه مطلقاً. وهو مشكل حيثما يتخير الحاج بينه وبين الحلق ؛ لأن تعذّر الحلق
__________________
(١) منهم : الشيخ في النهاية : ٢٦٣ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٢٦٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٦١.
(٢) المختلف : ٣٠٨.
(٣) المدارك ٨ : ٩٧.
(٤) في « ك » و« ح » : الحلي ( السرائر ١ : ٦٠١ ).
(٥) التهذيب ٥ : ٢٤٢ / ٨١٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٦ / ١٠١٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٠ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٥.
(٦) المدارك ٨ : ٩٧.
(٧) الكافي ٤ : ٥٠٤ / ١٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ / ٨٢٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٠ أبواب الحلق والتقصير ب ١١ ح ٣.