وأمّا محلّها فهو ما عليه الطائفة الأُولى ؛ لكونه الوارد في الصحاح وغيرها. وأما ما عليه الأُخرى فلم أجد لهم مستنداً ، وبه صرّح جمع من متأخري أصحابنا (١) ، وتعجّبوا عن الشهيد في الدروس حيث جعل ما هم عليه أتمّها ، وما اخترناه حسناً ، وما في المتن مجزياً (٢).
( وما زاد على ذلك ) من التلبيات الواردة في الصحيح وغيره ( مستحب ) وليس بواجب ، بلا خلاف فيه بيننا على الظاهر ، والمصرَّح به في جملة من العبائر ، بل عن التذكرة وفي المنتهى (٣) الإجماع ، وفي الأخير : إن على عدم الوجوب إجماع العلماء.
وقد مرّ من النصوص ما يصلح لأن يكون لكل من الاستحباب وعدم الوجوب مستنداً.
( و ) يتفرع على عدم انعقاد الإحرام إلاّ بأحد الأُمور الثلاثة أنه ( لو عقد الإحرام ) أي نواه ولبس الثوبين ( ولم يلبِّ ) ولم يشعر ولم يقلّد ( لم يلزمه كفارة بما يفعله ) مما يوجبها في الإحرام. وبالإجماع هنا بالخصوص صرّح جماعة (٤) ، والصحاح به مع ذلك بالخصوص مستفيضة ، مضافاً إلى غيرها من المعتبرة ، وقد مرّ إلى جملة منها الإشارة (٥) ، ومنها زيادةً عليه الصحيح : « لا بأس أن يصلّي الرجل في مسجد الشجرة ويقول
__________________
(١) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٢٧٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣١٣ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٦٠.
(٢) الدروس ١ : ٣٤٧.
(٣) التذكرة ١ : ٣٢٧ ، المنتهى ٢ : ٦٧٧.
(٤) منهم السيّد المرتضى في الانتصار : ٩٦ ، وصاحب المدارك ٧ : ٢٧٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣١٣.
(٥) في ص ٢٨٦٦.