( و ) لكن ( في رواية ) موثقة كالصحيحة أنه ( عليه دم ) (١) وظاهره الوجوب ، كما عن الشيخ في كتبه وبني زهرة والبّراج وحمزة (٢) ، وعليه الفاضل في الإرشاد (٣).
ولا يخلو عن قوة بناءً على حجيّة الموثقة ؛ لأنها خاصة ، والصحاح عامة ، فينبغي حملها عليها.
وهو أولى من الجمع بينها بحمل الموثقة على الاستحباب ، فإنه مجاز ، والتخصيص منه أولى حيثما حصل بينهما معارضة ، إلاّ أن يرجح الاستحباب بالشهرة العظيمة بين الأصحاب ، لكنها متأخرة ، فالترجيح بها لا يخلو عن نوع مناقشة ، ومع ذلك فلا ريب أن الوجوب أحوط.
( ولو أحرم ) قبل التقصير ( عامداً بطلت متعته ) وصارت حجة مفردة فيكلمها ، ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة ( على ) ما يقتضيه إطلاق ( رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ) الموثقة ، بل الصحيحة ، كما في المنتهى والمختلف والمسالك والروضة (٤) ، وفيها : « المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر وليس له متعة » (٥).
ورواية أُخرى ضعيفة على المشهور : عن رجل متمتع طاف ثمّ أهلّ
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٧ / ١١٢٨ ، التهذيب ٥ : ١٥٨ / ٥٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٢ / ٨٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٤١٢ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٦.
(٢) الشيخ في المبسوط ١ : ٣٦٣ ، والنهاية : ٢٤٦ ، والاقتصاد : ٣٠٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩ ، ابن البراج في المهذب ١ : ٢٤٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٨.
(٣) الإرشاد ١ : ٣٢٨.
(٤) المنتهى ٢ : ٧١٠ ، المختلف : ٢٦٧ ، المسالك ١ : ١٠٧ ، الروضة ٢ : ٢٢٠.
(٥) التهذيب ٥ : ١٥٩ / ٥٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٣ / ٩٤٦ ، الوسائل ١٢ : ٤١٢ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٥.