( ويستحب الطهارة ) من الحدث حال الرمي ؛ للصحيح (١) وغيره (٢) : « لا ترم الجمار إلاّ وأنت على طهر ».
وظاهرهما الوجوب ، كما عن ظاهر المفيد والمرتضى والإسكافي (٣).
ولكن الأظهر الأشهر الاستحباب حتى أن في ظاهر الغنية الإجماع (٤) ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً (٥) ، جمعاً بين ما مرّ وبين الصحاح وغيره ، ففي الصحيح « ويستحب أن ترمي الجمار على طهر » (٦).
وفيه « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء ، إلاّ الطواف فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » (٧).
وفي الخبر : عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : « الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور أجزأك ، والطهر أحبّ إليّ ، فلا تدعه وأنت قادر عليه » (٨).
ويمكن المناقشة في هذا الجمع ؛ إذا الرواية الأخيرة الصريحة ضعيفة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨٢ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ / ٦٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٨ / ٩١١ ، الوسائل ١٤ : ٥٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٦ ح ١.
(٢) قرب الإسناد : ٣٩٣ / ١٣٧٩ ، الوسائل ١٤ : ٥٧ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٦.
(٣) المفيد في المقنعة : ٤١٧ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٨ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : ٣٠٢.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٣٢.
(٦) الكافي ٤ : ٤٧٨ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ / ٦٦١ ، الوسائل ١٤ : ٥٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٣.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٥٠ / ١٢٠١ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ١.
(٨) التهذيب ٥ : ١٩٨ / ٦٦٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٨ / ٩١٢ الوسائل ١٤ : ٥٧ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٥.