بحيث يستفاد منه نفي الحكم عمّا عداه ، كما هو المطلوب.
وبالجملة : فإثبات الاشتراط بالروايات مشكل ، فما ذكره من الإجزاء محتمل ، إلاّ أن يدفع بقاعدة توقيفية العبادة ، وتوقف صحتها على دلالة ، وهي في المقام مفقودة ؛ لأنّ غاية الأدلة الإطلاق ، وفي انصرافه إلى محل الفرض لما عرفت إشكال ، فتأمل.
وكيف كان ، فلا ريب في أن الإتيان بهما في سنة واحدة أحوط.
( وأن يُحرم بالحج له ) أي للتمتع ( من ) بطن ( مكة ) شرّفها الله سبحانه ، بإجماع العلماء كافة ، كما في المدارك وغيره (١) ، ونقل الإجماع المطلق مستفيض في عبائر جمع (٢) ، وسيأتي من النصوص ما يدلّ عليه.
والمراد بمكة كما صرّح به جماعة (٣) ما دخل في شيء من بنائها ، وأقلّه سورها ، فيجوز الإحرام من داخله مطلقاً.
( و ) لكن ( أفضلها المسجد ) اتفاقاً كما في المدارك وغيره (٤) ؛ لكونه أشرف أماكنها ، ولاستحباب الإحرام عقيب الصلاة ، وهي في المسجد أفضل.
( وأفضله مقام إبراهيم عليهالسلام ) كما عن النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والمهذّب والسرائر والشرائع (٥) ؛ للخبر : « إذا كان يوم التروية
__________________
(١) المدارك ٧ : ١٦٩ ؛ الحدائق ١٤ : ٣٥٩.
(٢) مفاتيح الشرائع ١ : ٣٠٦ ، كشف اللثام ١ : ٢٨٠.
(٣) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٠ ، والروضة ٢ : ٢٠٨ ، صاحب المدارك ٧ : ١٦٩.
(٤) المدارك ٧ : ١٦٩ ؛ وانظر الحدائق ١٤ : ٣٥٩.
(٥) النهاية : ٢٤٨ ، المبسوط ١ : ٣٦٤ ، مصباح المتهجد : ٦٢٧ ، المهذّب ١ : ٢٤٤ ، السرائر ١ : ٥٨٣ ، الشرائع ١ : ٢٣٧.