وتوقف ثبوت النكاح شرعاً عليها ، ووقوع مفاسد عظيمة إن لم يثبت ، بخلاف إيقاعه ، إذ لا يتوقف عليه عندنا.
قيل : ولأنها إخبار لا إنشاء ، والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضرراً لم يحسن تحريمه ، ولأنها أولى بالإباحة من الرجعة ، فإنها إيجاد النكاح في الخارج ، وإقامة الشهادة إيجاد له في الذهن (١).
ولعلّ هذا أولى ؛ لقوة أدلته ، مضافاً إلى الأصل ، وعدم ثبوت المنع باحتمال الدخول في الخبرين ، مضافاً إلى ضعفهما وعدم وضوح جابر معتدّ به لهما هنا.
وبالجواز مع ترتب الضرر على تركها قطع بعض الأصحاب (٢).
والمنع على القول به ثابت مطلقاً ولو تحمّلها محلا ، على الأشهر ، كما قيل.
خلافاً للشيخ فيما إذا تحمّلها محلا (٣) ، وللتذكرة فخصّه بما إذا وقع بين محرمين ، أو محرم ومحلّ (٤).
( و ) منها : ( الاستمناء ) باليد أو التخيّل أو الملاعبة ، بلا خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر (٥) ؛ للصحاح المستفيضة المتقدم إلى بعضها قريباً الإشارة ، ويأتي آخر منها في بحث الكفّارة إن شاء الله تعالى.
( و ) منها : ( الطيب ) بلا خلاف فيه في الجملة على الظاهر ،
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٢٩٢.
(٢) المدارك ٧ : ٣١٢.
(٣) كما في المبسوط ١ : ٣١٧.
(٤) التذكرة ١ : ٣٤٣.
(٥) مفاتيح الشرائع ١ : ٣٢٧.