لم يضرّ التلبية بعدهما شيئاً ، والمدّعى أعم منه ومن العدول بعدهما. بل قيل : إن كلامهم فيه ، ولا يعمل حينئذ عملاً يقرنه هذه النية ، ولا دليل على اعتبار هذه النية بلا عمل ، إلاّ أن يتمسكوا بأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الصحابة بالعدول بعد الفراغ من السعي من غير تفصيل (١).
وهو حسن لولا الخبر المفصِّل المعتبر.
واعلم أن التلبية بعد الطواف والسعي إنما تمنع من العدول إذا كان بعدهما. إلا إذا كان قبلهما فالظاهر أنه متمتع لبّى في غير وقتها ، ولا يضرّ ذلك بعدوله ، ولا تقلب عمرته المعدول إليها حجة مفردة ؛ اقتصاراً فيما خالف العمومات الدالة على جواز العدول من غير تقييد بعدم التلبية على مورد الرواية التي هي الأصل في تقييدها به ، وعزاه بعض الأصحاب إلى الأكثر ، قال : خلافاً لظاهر التحرير والمنتهى (٢). وتردّد الشهيد (٣).
( ولا يجوز العدول للقارن ) بالنص والإجماع الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر (٤) ، ولا فرق فيه بين من تعيّن القرآن عليه قبل الإحرام أم لا ؛ لتعيّنه عليه بالسياق.
وإذا عطب هديه قبل مكة لم يجب عليه الإبدال. فهل يصير كالمفرد في جواز العدول؟ احتمال ؛ لتعليل المنع عنه في الأخبار بأنه لا يُحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه.
( والمكّي إذا بَعُد ثم حجّ على ميقات ) من المواقيت الخمسة التي
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٢٠.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٢٠ ؛ وانظر التحرير ١ : ٩٣ ، والمنتهى ٢ : ٦٦٣.
(٣) الدروس ١ : ٣٣٢.
(٤) المنتهى ٢ : ٦٦٣ ، التنقيح ١ : ٤٤٢ ، كشف اللثام ١ : ٢٨٣.