ثم إن إطلاق الأخبار بجواز العدول يشمل ما لو كان لبّى بعد طوافه وسعيه أم لا ( لكن ) الأحوط والأولى أن ( لا يلبّي بعد طوافه وسعيه ، و ) ذلك لتصريح جماعة كالتهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذّب والجامع والشرائع والقواعد (١) وغيرهم (٢) بأنه ( لو لبّى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه ) اعتماداً ( على رواية ) موثقة تقدّم ذكرها قبيل المسألة متصلة بها (٣) ، مؤيدة بالأمر بالتلبية إذا طاف قبل عرفات لعقد الإحرام كما قيل (٤).
خلافاً للمحكي عن الحلّي فقال : إنما الاعتبار بالقصد والنية ، لا التلبية (٥) ؛ لحديث « الأعمال بالنيات » (٦) مع ضعف الخبر ووحدته.
وإليه ميل الماتن هنا ؛ لنسبة الأول إلى رواية ، وبه أفتى فخر الإسلام مع حكمه بصحة الخبر ، وقال : وهو اختيار والدي (٧).
والأقرب الأول ؛ لاعتبار سند الخبر ، وعدم ضير في وحدته على الأظهر الأشهر ، سيّما مع اعتضاده بعمل جمع ، فيخصَّص به عموم الحديث السابق ، مع أخصّيته من المدّعى ، فإنه إنما يتمّ في العدول قبل الطواف ، فإنّ العبرة بالنية في الأعمال ، فإذا عدل فطاف وسعى ناوياً بهما عمرة التمتع
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٤ ، النهاية : ٢٠٨ ، المبسوط ١ : ٣١١ ، الوسيلة : ١٦٢ ، المهذّب ١ : ٢١٧ ، الجامع للشرائع : ١٧٩ ، الشرائع ١ : ٢٤٧ ، القواعد ١ : ٨١.
(٢) انظر المدارك ٧ : ٢٨٤.
(٣) راجع ص ٢٧٩٨.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٢٠.
(٥) السرائر ١ : ٥٣٦.
(٦) التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥١٨ ، الوسائل ١ : ٤٨ أبواب مقدمة العبادات ب ٥ ح ٦.
(٧) إيضاح الفوائد ١ : ٢٩٠.