ويستفاد من الأخبار المتقدمة اعتبار الشرط السادس : ( و ) هو ( التمكن من المسير. ويدخل فيه الصحة ) من المرض المانع من الركوب والسفر ( وإمكان الركوب ، وتخلية السرب ) بفتح السين المهملة وإسكان الراء أي : الطريق ، وسعة الوقت.
مع أن في المنتهى إجماعنا عليه (١) ، بل عن المعتبر : إنّ عليه إجماع العلماء (٢).
ويدلُّ عليه وعلى أكثر الشروط المتقدمة بل كلّها عدم صدق الاستطاعة في العرف بدونها غالباً.
ونحو الصحيح : « من مات ولم يحجّ حجة الإسلام لم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهودياً أو نصرانياً » (٣).
وهل يعتبر الاستطاعة من البلد ، كما عن شيخنا الشهيد الثاني (٤) ، أو يكفي حصولها في أيّ موضع اتّفق ولو قبل التلبس بالإحرام ، كما هو خيرة جماعة (٥)؟ قولان :
ظاهر إطلاق الأدلة ، بل عمومها : الثاني.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٥٤.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٥٤.
(٣) الكافي ٤ : ٢٦٨ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٣ / ١٣٣٣ ، التهذيب ٥ : ١٧ / ٤٩ ، المقنعة : ٣٨٦ ، المحاسن : ٨٨ / ٣١ ، عقاب الأعمال : ٢٨١ / ٢ ، الوسائل ١١ : ٢٩ أبواب وجوب الحج ب ٧ ح ١.
(٤) كما في المسالك ١ : ١٠٢.
(٥) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٤١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٥٩ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ٨٧.