قيل : ولاختصاصه بالفداء اقتصر عليه ابن سعيد ، واقتصر الصدوق في الفقيه والمقنع على الكفّارة ، وهي أعم من الفداء (١).
أقول : ولكن النبوي عام وقصور السند أو ضعفه مجبور بعمل الأصحاب سيّما الحلّي ، كما انجبر به ضعف الخاصي إن كان ، وبذيله أفتى الشيخ في كتبه المتقدمة والفاضل في التحرير والمنتهى أيضاً.
ولو وجب عليه سبع شياه لم يجزه البدنة وإن كانت السبعة بدلاً عنها ؛ لفقد النص.
وفي إجزاء البدنة عن البقرة وجهان ، أظهرهما العدم ، خلافاً للتحرير والمنتهى (٢) فاستقرب الإجزاء ، قال : لأنها أكثر ، وهو كما ترى.
( ولو تعيّن عليه الهدي ومات ) قبله ( أُخرج من أصل تركته ) لأنه دين مالي وجزء من الحج الذي يخرج كلّه منه.
ولو قصرت التركة عنه وعن الديون وزّعت التركة على الجميع بالحصص.
وإن لم تف حصّته بأقلّ هدي ففي وجوب إخراج جزء من الهدي مع الإمكان ومع عدمه فيعود ميراثاً ، أو العود ميراثاً مطلقاً ، أو الصدقة به عنه كذلك ، أوجه وأقوال ، والقول بوجوب إخراج الجزء من الهدي مع الإمكان والصدقة به مع عدمه لا يخلو من رجحان.
( الرابع : في هدي القران ).
( ويجب ذبحه أو نحره بمنى إن ) كان ( قرنه بالحج ، وبمكّة إن
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٦٥.
(٢) التحرير ١ : ١٠٦ ، المنتهى ٢ : ٧٤٨.