الكفارة (١).
وفي الغنية وعن الإصباح (٢) : أنه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق ويجعل كالمئزر ، وأنه أحوط.
وفي الخلاف : لا يلزمه الفتق ؛ للأصل ، وخلوّ النص (٣).
وهو حسن ، مع أنه على اعتبار الفتق يخرج عن المخيط ، ولا يتقيّد بالضرورة.
( ولا بأس بـ ) لبس ( الطيلَسان وإن كان له أزرار و ) لكن ( لا يزرّه عليه ) كما في الصحاح (٤).
وإطلاقها يشمل حالتي الضرورة والاختيار ، وهو ظاهر الكتاب والشرائع والقواعد والتحرير والدروس والمحكي عن الفقيه وفي المقنع والمبسوط والتذكرة (٥).
خلافاً لظاهر الإرشاد فخصّه بالضرورة (٦) ، وهو كما قيل (٧) شاذّ ، ودليله غير معروف.
وهو كما في مجمع البحرين واحد الطيالسة ، وهو ثوب محيط بالبدن ينسج للّبس ، خالٍ عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم ، والهاء
__________________
(١) كما قاله في كشف اللثام ١ : ٣٢٩.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، وحكاه عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ٣٢٩.
(٣) الخلاف ٢ : ٢٩٧.
(٤) الوسائل ١٢ : ٤٧٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦.
(٥) الشرائع ١ : ٢٥٠ ، القواعد ١ : ٨٢ ، التحرير ١ : ٩٦ ، الدروس ١ : ٣٧٦ ، حكاه عن الفقيه في كشف اللثام ١ : ٣٢٩ ، وهو في الفقيه ٢ : ٢١٧ ، المقنع : ٧١ ، المبسوط ١ : ٣٢٠ ، التذكرة ١ : ٣٢٦.
(٦) الإرشاد ١ : ٣١٨.
(٧) قال به الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٣١.