( ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد ) الإحرام بعد تداركهما استحباباً ، على الأظهر الأشهر ، كما عن المسالك ، وفيه : وقيل بوجوبها (١).
أقول : ولعلّه لظاهر الأمر بها في الصحيح : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلاً أو عالماً ، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟
فكتب : « يعيد » (٢).
ويضعف بظهور السؤال في الاستحباب ، فيطابقه الجواب ؛ مضافاً إلى فحوى ما دلّ على استحباب أصل الغسل والصلاة ؛ مع أن القول بالوجوب لم ينقل في كلام أكثر الأصحاب ، وإنما المنقول القول بنفي الاستحباب.
نعم ، عبارة النهاية المحكية ظاهرة في الوجوب (٣) ، لكنه رجع عنه في المبسوط (٤) ، وكذا عبارة الإسكافي المحكية وإن كانت أيضاً ظاهرة في الوجوب بل صريحة (٥) ، إلاّ أن المستفاد منها أنه لوجوب أصلهما ، لا الإعادة ، كما هو مفروض المسألة.
ويكف كان فلا ريب في الاستحباب.
خلافاً للحلّي ، فأنكره إن أُريد من الإحرام ما يشمل النية ، قال : فإنه إذا نواه انعقد (٦) ، ولم يمكنه الإخلال إلاّ بالإتمام أو ما يقوم ما يقوم مقامه إذا صدّ أو أُحصر.
__________________
(١) المسالك ١ : ١٠٦.
(٢) الكافي ٤ : ٣٢٧ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٧٨ / ٣٦٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٧ أبواب الإحرام ب ٢٠ ح ١.
(٣) النهاية : ٢١٣.
(٤) المبسوط ١ : ٣١٤.
(٥) نقله عنه في المختلف : ٢٦٤.
(٦) السرائر ١ : ٥٣٢.