وفي الثالث بعد الفتوى بعكس ما في المتن : وفيه رواية أُخرى (١).
ولعلّها المرسلة.
وفي المسالك : إن الكل مستحب (٢). ولا بأس به ؛ لإطلاق الصحيح وإن كان ما في المرسل أفضل.
( و ) اعلم أنه يجوز أن ( تصلّى نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق ) فتقدّم ؛ لما عرفته ، مضافاً إلى ظاهر الخبرين بتأخيرها إلى المغرب (٣) ، ونحو النصوص الدالّة على أنها من الصلاة التي تصلّى في كلّ وقت ، أظهرها دلالةً الخبر : « خمس صلوات تصلّيهن في كلّ وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف ، من الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى الليل » (٤).
وهو صريح في جواز الإتيان بها في الأوقات المكروهة. ولا ينافيه الأخبار الناهية عن فعلها بعد العصر ؛ لتصريحها بعد النهي بأنه لمكان الشهرة (٥).
( وأما الكيفية. )
( فيشمل ) على ( الواجب والندب. )
( فالواجب ثلاثة. )
الأول : ( النية ، وهو أن يقصد بقلبه إلى ) إيقاع المنوي مع
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٤٤.
(٢) المسالك ١ : ١٠٦.
(٣) المتقدمين في ص : ٢٨٦٠.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٧ / ١ ، التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٨٢ ، الوسائل ٤ : ٢٤١ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٥.
(٥) الوسائل ١٢ : ٣٤٦ أبواب الإحرام ب ١٩ ح ٣ ، ٤.