صرّح به بعض من تأخّر (١).
بل للاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن من مورد الفتوى والنص ، وهو الصبي المأذون ؛ وذلك لأنّ الإحرام عبادة متلقّاة من الشرع ، يجب الاقتصار فيها على النص ، وليس إلاّ من مرّ.
مضافاً إلى أنّ الصحة هنا بمعنى ترتب الكفارات عليه أو على الولي ، والهدي أو بدله ، ولم يجز له التصرف بشيء من ذلك في المال ، إلاّ بإذن الولي ، أو لورود نصّ من الشرع بذلك جليّ ، وليس ، كما مرّ.
ولعلّ هذا مراد القوم مما مرّ من الدليل ، وإن قصرت عبارتهم عن التعبير ، وإلاّ فلو ورد النص الجليّ بلزوم الكفارات عليه في ماله بإحرامه ولو من غير إذن الولي كيف يمكنهم المنع عنه بمثل ذلك الدليل؟! وبالجملة : فالظاهر أنّ مقصودهم وجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد الدليل ، وليس فيه كما عرفت تعميم.
( و ) كذا يصح الإحرام ( بالصبي غير المميز ) بأن يجعله الولي مُحرماً ويأتي بالمناسك عنه ، قيل : بلا خلاف (٢) ؛ للصحاح (٣).
قالوا : ( وكذا يصح ) الإحرام ( بالمجنون ) قيل : لأنّه ليس أخفض منه (٤). وهو قياس مع الفارق.
( ولو حُجّ بهما لم يجزئهما عن الفرض ) بل يجب عليهما مع الكمال وتحقق باقي الشروط الاستئناف ، بلا خلاف ، بل في ظاهر المنتهى
__________________
(١) المدارك ٧ : ٢٣.
(٢) أشار إليه في الحدائق ١٤ : ٦٤ ، وانظر المفاتيح ١ : ٢٩٦.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٨٦ أبواب أقسام الحج ب ١٧.
(٤) قال به العلامة في المنتهى ٢ : ٦٤٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٩٦.